اخر الاخبار متحرك

نصوص مواد القرار الجمهوري بتشكيل المجلس الإستشاري من كبار علماء وخبراء مصر

نصوص مواد القرار الجمهوري بـ :
تشكيل مجلس إستشاري من كبار علماء وخبراء مصر
----
كتب : عبد الرحمن مدني
** أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتشكيل مجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصر, يتبع رئيس الجمهورية ويكون مسماه "المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر".
وصرح السفير إيهاب بدويالمتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القرار يحدد أسماء السيدات والسادة العلماء والخبراء أعضاء المجلسممن أثروا الواقع المصري والدولي بخبراتهم وإبداعاتهم الفكريةكل في مجالهكما يوضح القرار طبيعة عمل المجلس وتنظيم أعماله ومجالات عمله.
وكان الرئيس قد اجتمع أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بالمجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر الذي يضم نخبة من علماء مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم ما قبل الجامعي، والمشروعات الكبري، والطاقة، والزراعة، والجيولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات، والطب والصحة العامة، والصحة النفسية، والجيولوجيا والاقتصاد.
ونص القرار الجمهورى فى:
المادة الأولي :
ينشأ مجلس استشاري من كبار علماء مصر وخبرائها في الداخل والخارج , يتبع رئيس الجمهورية ويسمي"المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر".
المادة الثانية :
يشكل المجلس من العلماء والخبراء :
-  في مجال التعليم العالي والبحث العلمي : د.أحمد زويل د. نبيل فؤاد د. فيكتور رزق الله د.نبيل فؤاد فانوس
 - في مجال المشروعات الكبري : مهندس هاني عازر
-   في مجال الطاقة : المهندس هاني النقراشي المهندس ابراهيم روفائيل سمك
-  في مجال الزراعة : د. هاني عبدالله الكاتب
- في مجال الجيولوجيا : د. فاروق الباز ود.محمد البهي عيسوي
-  في مجال تكنولوجيا المعلومات : د. علي محمد الفرماوي
-  في مجال الاقتصاد : د.محمد علي العريان
- في مجال الطب والصحة العامة : د. محمد غنيم ود.مجدي يعقوب
-  في مجال الصحة النفسية والتوافق المجتمعيد. أحمد عكاشة
-  في مجال التعليم ما قبل الجامعي :د. ميرفت أبوبكر
 المادة الثالثة :
لكون أداء العمل بالمجلس تطوعيا وينتخب أعضاء المجلس من بينهم في أول اجتماع للمجلس منسق عام تكون مهمته رئاسة الجلسات وتنسيق الأعمال وتوثيق التكليفات الصادرة الي المجلس والتوصيات والمقترحات الصادرة عنه , علي أن يكون الانتخاب بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين.
المادة الرابعة :
يختص المجلس بتقديم المشورة العلمية والفنية لرئيس الجمهورية في كل المجالات
 ,كما ختص بدراسة ما يقدم إليه من اقتراحات أو أفكار جادة وتحديد مدي ملاءمتها للتنفيذ من وجهة النظر العلمية , وله علي وجه الخصوص. تقديم المقترحات اللازمة للارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي وعرضها علي رئيس الجمهورية اقتراح مخططات المشروعات القومية الكبري , والسياسات المستقبلية لجميع قطاعات الدولة علي أسس علمية , وعرضها علي رئيس الجمهورية. إعداد تقييم علمي دوري عن مراحل تنفيذ المشروعات القومية الكبري ومعدلات إنجازها , وعرضه علي رئيس الجمهورية.
إطلاع رئيس الجمهورية علي أحدث ما وصلت إليه العلوم الحديثة علي مستوي العالم في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وبحث إمكانيه الاستفادة منها علي مستوي مؤسسات الدولة. تنفيذ ما يصدر اليه من تكليفات من رئيس الجمهورية .
المادة الخامسة :
يجوز للمجلس بناء علي اقتراح من أحد أعضائه أن يضم إلي عضويته من يشاء من العلماء أي الخبراء المصريين في الداخل أو الخارج ذوي الإنجارات العلمية المتميزة علي المستوي المحلي أو الدولي , وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس وموافقة رئيس الجمهورية. ولرئيس الجمهورية أن يضم إلي عضوية المجلس من يري أحقيه في ذلك لجدارته وكفاءته.
المادة السادسة:
يجتمع المجلس بناء علي دعوة من المنسق العام مرة علي الأقل كل شهرين , ويجوز لرئيس الجمهورية دعوته للانعقاد في غير مواعيد انعقاده في حالات الطوارئ والأزمات أو لمناقشة موضوع يري ضرورة عرضه علي المجلس , وفي أي من هذه الحالات يجتمع المجلس علي وجه الاستعجال من وقت دعوته للانعقاد.
المادة السابعة :
يكون لرئيس الجمهورية في حالة حضوره رئاسة اجتماعات المجلس.
المادة الثامنة:
يجوز تشكيل لجنة أو أكثر من أعضاء المجلس لدراسة موضوع أو موضوعات معينة ولكل عضو
من أعضاء المجلس من غير أعضاء اللجنة أن يحضر اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها .
المادة التاسعة:
يضع المجلس لائحة بإجراءات ونظام عمله وإجراءات ونظام عمل اللجان التي يشكلها وكيفية التصويت علي قراراته وقرارات اللجان , والأغلبية اللازمة لإقرار التوصيات الصادرة عنه .
المادة العاشرة:
يتخذ المجلس من رئاسة الجمهورية مقرا لانعقاد جلساته , وجلسات لجانه , ويجوز الاستعانة
بأي من العاملين برئاسة الجمهورية أو غيرها من الجهات لتولي جميع الأعمال الإدارية المتعلقة بالمجلس ولجانه .
المادة الحادية عشرة:
يجوز للمجلس دعوة أي من الوزراء أو المحافظين أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو من ينيبونهم لحضور مناقشة موضوع معين للاستفسار عن أمر يدخل في اختصاص الجهة الحاضر عنها
المادة الثانية عشرة:
يعرض المنسق العام علي رئيس الجمهورية تقريرا كل ستة أشهر بنتائج أعمال المجلس متضمنا التوصيات والمقترحات الصادرة عنه .
المادة الثالثة عشر:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إرسال تعليق

0 تعليقات