لجنة الخمسين
لتعديل الدستور :
مادة جديدة لمكافحة الإرهاب وفقاً لمعايير
الأمم المتحدة
وأخرى بمحاكمة المدنيين عسكرياً
أ.ش.أ
:
قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين
لتعديل الدستور إن اللجنة أقرت بأغلبية أعضائها مادة لمكافحة الإرهاب وتجفيف
منابعه وفقا لمعايير الأمم المتحدة.
وأوضح سلماوي ـ في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس
الشورى أمس الخميس – أن المادة تنص على
أنه "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بمعايير تعريف الأمم المتحدة له بكافة
صوره وأشكاله، وبتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمادية، باعتباره تهديدا للوطن
وللمجتمع، وذلك دون إهدار للحقوق وللحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات
مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".
وأضاف أن المواد المستحدثة
وصلت بذلك إلى 40 مادة، ليصل إجمالي هذه المواد 242 مادة، مشيرا إلى أن إقرار هذه
المادة الجديدة جاء بعد 24 ساعة من الحادث الآثم في الشيخ زويد في سيناء، ويهدف
لمعالجة أسباب هذه المشكلة من خلال نص صريح وواضح في الدستور.
كما أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى
جلستها المغلقة أمس ، برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة، مادة تنص على محاكمة المدنيين
أمام المحاكم العسكرية، كما عرضها ممثل الجيش بعد حذف عبارة " ثكنات القوات
المسلحة"، بعد موافقة 30 عضوا على نص المادة مقابل 7 أعضاء رافضين، فيما
امتنع عضوان عن التصويت.
وأصبح نص المادة (174): "القضاء
العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة
بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد
المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على منشآتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم (وما يكلفون به من أعمال وطنية)، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري ، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على منشآتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم (وما يكلفون به من أعمال وطنية)، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري ، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
0 تعليقات