اخر الاخبار متحرك

حوارات - لقاء دستوري عاجل مع الخبير الدستوري د. رفعت لقوشة أستاذ العلوم السياسية

حوار عاجل مع  المفكر السياسي د. رفعت لقوشة :
الموافقة على دستور 2012 لا يعتد بها
هذه هي مقترحاتي لترميم الدستور
**هناك مقولة تؤكد أن الموافقة على دستور 2012 لا يعتد بها وكأن لم يكن ، لأنه تضمن الشئ ونقيضة وطبقا للقاعدة القانونية التي تقول  " الموافقة على الشئ ونقيضه هو موافقة منعدمة لا أثر لها" .
ولمزيد من الإيضاح حول ما نشرته صحيفة " الإسبوع " المصرية في عددها الصادر صباح الإثنين 18 أغسطس 2013م تحت عنوان " مقترحات الترميم ورهان الخارطة "، وللوقوف على أهم المستجدات والمقترحات  المطروحة على الساحة السياسية بشأن ترميم دستور 2012 م وما تضمنه من مواد متناقضة ومعيبة لا يعتد بها ومعدومة الأثر ، أجرينا حواراً دستورياً مطولاً  مع صاحب المقترحات  ، الدكتور رفعت لقوشة الخبير الدستوري أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية والعضو المنسحب من اللجنة التأسيسية التي أنتجت ذلك الدستور المعيب .  
مطلوب إنجاز المهمة بنجاح 
في البداية قال لنا الدكتور لقوشة : نحن مدعوون إلى جهد ينتظرنا جميعاً ويصاحبنا على الطريق إلى ترميم دستور 2012م ، وأشار : هو بالفعل دستور معيب ولكن ترميمة ليس بالمهمة المستحيلة وهي تبدو الآن مهمة إستراتيجية ، وعن ضمانات تأمين الموقف ودعم خارطة الطريق ، إزاء تداعيات فض إعتصامي " رابعة و النهضة " قال : الأمر يقتضي إنجاز المهمة بنجاح وبأعلى درجات الإحترافية السياسية والدستورية دون إقصاء
وعن مقترحات ترميم دستور 2012 م قال: المهمة تأخذنا إلى ثلاث ملفات محورية هي (نظام الحكم ، والمواد الغائبة ، ومواد ينبغي تعديلها سواء بالإضافة أو بالحذف ) .
نظام الحكم
- بالنسبة لمحور " نظام الحكم " قال د. لقوشة : هى الأسوأ في هذا الدستور ولا مثيل لها في دساتير العالم لما تحتويه من تناقضات تجعل أي موافقة لا يعتد بها ومعدومة الأثر وبالتالي صارت حجة الشرعية الدستورية بمثابة حجة عاطلة، لا يستطيع أي محفل قانوني في العالم أن يدافع عنها أو يعتمدها .
وسرد الدكتور لقوشة عددا من المواد المتناقضة في دستور 2012 فقال : على سبيل المثال لا الحصر المادة " 82 " تقرر نصاً أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الشورى ووفقا لهذا النص فإن المجلسين يباشران معاً سلطة التشريع ، في حين المادة " 115 " تأتي لتناقض المادة السابقة حيث تستبقي سلطة التشريع اختصاصًا منفردًا لمجلس النواب وحكرًا عليه فقط وبنص يقول: 'يتولي مجلس النواب سلطةالتشريع'، وبموجب النص.. لا يعود لمجلس الشوري حق في مباشرة سلطة التشريع، ثم تأتي المواد '128'، '129'، '130' لتؤكد علي ذلك ، وتساءل " د.لقوشة ": الذين وافقوا علي الدستور.. وافقوا علي ماذا؟، علي المادة '82' أم علي نقيضها المادة '115'؟، لقد وافقوا علي الشيء ونقيضه وبالتالي لا يعتد بموافقتهم.
وأضاف : وعلى سبيل المثال أيضا المادة " 132 " التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية ثم تأتي بقية المواد لكي تحرمه من حقه في أقالة رئيس مجلس الوزراء ، بينما تأتي المادة " 139 " لكي تحيل إلى الأغلبية البرلمانية حق تسمية رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ، وأشار بأنها مادة لا تعرفها إلا الدساتير البرلمانية التي لا تصف رئيس الجمهورية بأنه رئيس للسلطة التنفيذية'!!!'، وفي النظم البرلمانية.. فإن تشكيل الأغلبية البرلمانية للحكومة لا يبدو أمرًا مرسلاً ولكنه محاط بضمانات ومن بينها الانتخابات البرلمانية المبكرة في حال عجز الحكومة عن إدارة البلاد والوفاء بالتزاماتها، ولكن ـ وفي دستور 2012 ـ لا يوجد نص يتحدث عن انتتخابات برلمانية مبكرة ونظمها!!،
وطالب الدكتور رفعت لقوشة بإلغاء المادة " 139 " لعدم مواءمتها السياسية في الحالة المصرية وبرهن على ذلك بتجربة " حزب الحرية والعدالة " وعمم ذلك بالنسبة لكل الأحزاب لأفتقارها إلى كوادر محترفة لإدارة الدولة ، وحذر د. لقوشة : بأن أي نص دستوري يوثق لأغلبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة لن يكون سوى دعوة مفتوحة لعدم الإستقرار في البلاد ، لأن الديمقراطيات تشترط لإستقرارها وجود حكومات فاعلة وقادرة على أداء مهامها بإقتدار إحترافي .
- استرجع الدكتور رفعت لقوشة ذكرياته مع " الجمعية التأسيسية للدستور " عهد الرئيس المعزول محمد مرسي فقال : مضبطة الجمعية تتضمن مقترحات وأفكار تتعلق بالموضوع ومن بينها مقترحي لنظام الحكم الذي تم جرى تشويهه ومقترحي للإدارة المحلية الذي تم حجبه بعدما أن تم التصويت لصالحه ، لينتهي الأمر بخلو الدستور من نظام للإدارة المحلية ، وأضاف : بأن الأفكار والمقترحات التي ساهم فيها العديد من أعضاء الجمعية بالمضابط والأوراق هي مسودات هي مسودات قابلة للمناقشة ويمكن إعتبارها :اساس لتعديل "نظام الحكم"
مواد غائبة 
وبالنسبة لمحور المواد الغائبة. . إستطرد د. لقوشة فقال : أقترح إضافة مادة تنص على " مدنية الدولة " وإضافة ديباجة بالدستور لتعريف مفهوم الدولة المدنية بإعتبارها هي المسئولة عن الوفاء بالتزاماتها  والمساءلة في مدى وفائها بهذه الإلتزامات، وأضاف ويلحق بمدنية الدولة مادة مقترحة أخرى تنص - صراحة ولفظاً – على أن الدولة هي " دولة القانون " فالنص على سيادة القانون كما ورد في المادة " 6 " والمادة " 74 " لا يكفي وحده وبرر ذلك قائلاً :فقد يكون القانون ظالماً أو معيباً أو مغرضاً ولكنه يحظى بالسيادة .
وعن دولة القانون قال : يبدو الأمر مختلفاً في " دولة القانون " حيث القانون العادل هو المثل الأعلى والملهم ، ومن ثم ينبغي حذف الفقرة التي جاءت في المادة "81 " التي تقول " وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب " الدولة والمجتمع " بهذا الدستور فهي فقرة لا تتوافق مع " دولة القانون " وتساءل : فلماذا باب " الدولة والمجتمع " تحديداً ؟! وقال : ولكن يتوافق مع " دولة القانون " ينبغي أن تاتي الفقرة هكذا (( أن القوانين التي تنظم الحقوق والحريات الواردة في الدستور لا يجوز لها أن تفرغ هذه الحقوق والحريات من مضمونها ولا يجوز لها أن تقيدها بقيود تتنافى مع ما جاء بالدستور )) .
 وتكلم الدكتور لقوشة عن الرقابة السابقة على المؤسسات في دولة القانون ، فقال : كل مؤسسات الدولة خاضعة للرقابة القضائية ومن ثم لا مجال للحديث عن رقابة سابقة ولا حقة للمحكمة الدستورية العليا كما جاء في المادة " 177 " بشأن القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية .  
    - ولتفادي الأخطاء التي يمكن أن تشوب مشروعات القوانين المرفوعة من السلطة التشريعية أو المقدمة من رئيس الجمهورية والحكومات القادمة قال : أقترح إضافة أولاً -  مواد تلزم الدولة بتأمين الحقوق والحريات الواردة في الدستور من خلال مؤسساتها أو بتمكين المعنيين بهذه الحقوق والحريات من وسائل الدفاع عنها ، وثانياً- والإلتزام بحياد المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة لها وإستقلاليتها عن التوجهات السياسية لرئيس الجمهورية وللأغلبية البرلمانية ، وثالثأ- مواد بإلتزام الدولة بعدم توحد جهازها المدني والإداري مع أي حزب سياسي في السلطة ، وقال : إن الديمقراطيات التي تفرط في حيادية وإحترافية الجهاز المدني والإداري لدولها ، لا تستطيع أن تراهن على مستقبلها .
كما تكلم المفكر السياسي والخبير الدستوري رفعت لقوشة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية عن باب "المواثيق والإتفاقات الدولية" في الدستور الجديد فقال : ولأن دولتنا على أرض ووطن إسمه مصر فإنني اقترح إضافة مادة تقرر أن الشعب المصري تربطه وحدة الدم والتاريخ والمستقبل ولقد حان الوقت لكي نودع نهائياً أي حديث عن ثنائية عرقية تؤسس لحالة تمايز عرقي بين المسلمين والمسيحيين وتشعل بها نار الفتنة الطائفية ، وقال : من حق المرء أن يتساءل : كم مصرياً مسلماً كان أجاده من المصريين المسيحيين ؟! وأضاف : من المؤكد أن الإجابة ستعكس تضخم " الكم " ، وقال : لذلك أقترح إضافة مادة تنص على الحيلولة دون إنقسام الشعب بما يهدد وحدته وهو يعتبر إلتزام دستوري لرئيس الجمهورية ولكل مؤسسات الدولة ن وأضاف : فإن إضافة ،  تهمة
" إنتهاك الدستور" إلى قائمة التهم الواردة في المادة " 152" والتي يمكن توجيهها إلى رئيس الجمهورية تبدو ضرورية ومنطقية .
كما تطرق الحوار إلى الجانب الإقتصادي والإجتماعي فقال د. لقوشة : لقد غاب عن الدستور أي مادة تتعلق بـ "علاقات السوق" وإقترح إضافة " ((مادة تقرر أن الدولة تحترم علاقات السوق في ظل ضوابط تحول دون التعارض مع الصالح العام وتحول دون الإحتكار وإلحاق الضرر بالتوازنات الإجتماعية والبيئية وتكرس لمنافسة عادلة تحمي حقوق صغار المنتجين والفئات الأضعف ، ومادة ثانية تجيز للعاملين من خلال نقاباتهم إدارة مساومات جماعية مع جهات العمل لتحسين شروط العمل على أن ينظم القانون ذلك ، ومادة ثالثة تعلن صراحة أن مكافحة الفقر من أولويات الدولة ، وأنها ملتزمة بعدم تهميش الفقراء وتساعدهم على تيسير تمتعهم بكافة الحقوق والحريات في الدستور))
-  تكلم أيضا الدكتور لقوشة عن عدد من المواد الغائبة عن " السلطة القضائية"  فقال : غابت بعض المواد عن دستور 2012م ، وما زالت الفرصة متاحة لإستعادتها ، ولذلك فإنني أقترح إضافة مادة تنص على ( أن لكل جهة قضائية موازنة سنوية مستقلة وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة ، وأقترح مادة أخرى تحدد سن التقاعد للقضاة بـ ( سبعين عاماً ) .
وبالنسبة للقضاء العسكري قال : أقترح بأن يلحق بالسلطة القضائية بدلا من إلحاقه بالفصل الخامس " الأمن القومي والدفاع " الفرع الرابع ومبرراتي في ذلك ، أن المادة " 198 " تضمنت الأعتراف بالقضاء العسكري كجهة قضائية مستقلة وجرى تحديد إختصاصة ومن ثم فلقد صار القاضي الطبيعي لكل من يقع في ولاية إختصاصه ، وأضاف : وعدم إدراج القضاء العسكري بعد الإعتراف به كجهة قضائية مستقلة ضمن السلطة القضائية منافياً لأحد المبادئ العامة التي تقرر حظر إنشاء أي قضاء إستثنائي أو أي محاكم خاصة أو غير خاضعة للسلطة القضائية ، وأشار الدكتور لقوشة بأن ممثلوا القوات المسلحة قد ابدوا إستعدادهم للقبول بدرجات التقاضي وإشراك القضاء العادي في هذه الدرجات وقال : لعل هذا يصلح مدخلا لتوفيق الأوضاع الأوضاع بمنطق مرن وضمانات مقبولة .
وبالنسبة " المجالس القومية المتخصصة " في الدستور قال : لقد غابت عن باب ( الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية " ولذلك فإنني أقترح مادة تستعيدها وتترك تنظيمها للقانون فالمجلس الإقتصادي والإجتماعي ليس بديلاً لها فليس من بين إختصاصاته رسم سياسات طويلة المدى واشار إلى المادة " 207" وقال هي مادة في حاجة إلى مراجعة ، كما غاب عن باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ايضاً " المجلس القومي لحقوق الإنسان " وأضاف : من اللافت للنظر أكتفى الدستور بذكرها في المادة " 80 " وإنني أقترح إضافة مادة تلحق هذا المجلس بالأجهزة الرقابية .
مواد ينبغي تعديلها  
وأشار الدكتور رفعت لقوشة أستاذ العلوم السياسية إلى عدد من المواد ينبغي تعديلها سواء بالإضافة او الحذف ، فقال هناك عدد من المواد تجاوزت بها ثغرات العوار وبعضها فادح فالمادة "1 " ينبغي تعديلها بإضافة فقرة تفيد بأن أراضي الدولة لا تقبل بالمبادلة ، والمادة " 145 " تستوجب التعديل بإضافة فقرة تنص على أن جميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة وحدودها ينبغي عرضها على البرلمان ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها بأغلبية الثلثين وأيضاً وفقاً للمادة " 132 " يحصل رئيس الجمهورية على حق دستوري بإنتهاك مبدأ الفصل بين السلطات فهو رئيس السلطة التنفيذية ووفقاً للمادة " 176 " فهو يملك إختصاصا بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا ، ولذلك فإنني أقترح تعديل تلك المادة  من خلال فقرة تقول ( يعين رئيس الجمهورية أعضاء المحكمة الدستورية العليا بناءاً على إختيار الجهات القضائية وغير القضائية ، ومن الأفضل تحديد تلك الجهات القضائية والغير قضائية تحديداً وحصرياً بدلاً من إحالتها للقانون بصياغة مفتوحة وغير منضبطة . . فلقد تضمنت الصياغة مقولة 'أو غيرها'!!
الحق الدستوري في إنتهاك
- وأشار الدكتور لقوشة إلى حقيقة هامة بالنسبة للحق الدستوري فقال : الحق الدستوري في انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات لم يحظ به رئيس الجمهورية وحده ولكن خطت به ـ أيضًا ـ السلطة القضائية وفقًا للمادة " 76 " والتي تقول 'لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني'، وهكذا.. فلقد أحالت المادة إلي السلطة القضائية اختصاصًا من اختصاصات السلطة التشريعية، ففي غياب القانون يمكن للقاضي أن يقوم بدور المشرع وأن يمنح لنفسه اختصاصًا بتكييف جريمة وتحديد عقوبتها احتكامًا إلي نص دستوري'!!!'، ومن ثم.. فإنني اقترح تعديل هذه المادة بحذف ما جاء عن النص الدستوري.
الشريعة الإسلامية وإستقلالية الأزهر
كما تعرض الدكتور لقوشة لمبادئ الشريعة الإسلامية وإستقلالية الأزهر في الدستور الجاري مراجعته حالياً من خلال ( لجنة العشرة ) من كبار فقهاء القانون الدستوري قبل طرحه للإستفتاء الشعبي فقال :
 وتباعًا.. فالخطوات تقودنا إلي المادة '219' والمثير للجدل والتي تتعلق بمكونات التعريف لمبادئ الشريعة الإسلامية، وفي تقديري.. فهناك خياران إزاء هذه المادة، الأول وينحاز إلي حذف المادة.. إذ ليس من المتعارف عليه أن تتضمن الدساتير مواد تعريضية لمواد أخري، والثاني وينسحب إلي تعديل المادة بإضافة 'الاجتهاد' كأحد مبادئ الشريعة الإسلامية، ثم إحالة المادة بعد تعديلها ـ إلي ديباجة الدستور، وأضاف : ومن وجهة نظري ـ ما يبررها أن الشريعة هي نظام قانوني.. والنظام القانوني لابد أن يكون مرنًا ومتطورًا حتي يواكب العصر، وعندما نتحدث عن المرونة والتطور.. فإننا نتحدث بالمطالبة عن الاجتهاد، ولعل الإضافة المقترحة تحل ـ وفي تصوري ـ تناقضًا مسكوتًا عنه بين هذه المادة والمادة " 4 " والتي تنص في إحدي فقراتها علي: 'يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة'، فأخذ رأي الهيئة يعني عدم وجود نص دستوري مصمت 'كنص المادة 219 بصياغتها الحالية' يقيد الرأي ويحرمه الحق في الاجتهاد الذاتي، وهكذا.. فوجود المادة " 219 " كان بمثابة إعلان عن تناقض مسكوت عنه مع المادة " 4 "، ولذا.. فإن ممثلي الأزهر في الجمعية التأسيسية كانوا يؤكدون دومًا أن المادة '219' لم تأت اقتراحًا من الأزهر ولا صلة له بها.. كما ادعي البعض.
المادة '4' تتحدث أيضًا عن استقلالية الأزهر الشريف ومسئوليته في نشر الدعوة الإسلامية في مصر والعالم، وأري أن هذه المسئولية لا تكتمل إلا بتعديل المادة بإضافة فقرة تنص علي تبعية أئمة المساجد لمشيخة الأزهر، فهذا أدعي لاضطلاعه بمسئوليته.. وهذا أدعي للحيلولة دون تسييس المساجد.
توثيق الكرامة الإنسانية وعلم الدولة
وتبقي مواد تتصل بأفق ثورة وبعمق التاريخ، وفي الأفق.. كان شعار الكرامة الإنسانية هو أحد شعارات الثورة وكان جديرًا بالتوثيق الدستوري، وجاء التوثيق في المادة '31' مبتسرًا، فنص المادة يقول 'الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها'، ونلاحظ.. أن النص تحدث عن الكرامة وليس عن الكرامة الإنسانية.. وهناك فرق، ونلاحظ ـ بالمثل ـ أن النص وصفها بالحق المكفول ولم يرتفع بها إلي مستوي الحق الطبيعي.. وهناك فرق، فالحق المكفول ينظمه القانون ولكن الحق الطبيعي قائم بذاته، واقترح ـ ووفاء للثورة ـ تعديل النص إلي 'الكرامة الإنسانية حق طبيعي لكل إنسان وهي مصونة لا تمس'.
ووفاءًا للثورة أيضًا.. فإن المادة '221' ينبغي حذفها وهي المادة التي تحيل تحديد علم الدولة ونشيدها الوطني إلي القانون، وبموجب المادة.. فإن أي أغلبية برلمانية بمقدروها تغيير 'العلم والنشيد' وفقًا لإرادتها.. وهو ما لا يبدو مقبولاً، ولذا.. فإنني اقترح إضافة مادة تحدد ـ صراحة ـ علم الدولة ونشيدها الوطني، ووفاء للثورة.. فإنني أري أن يكون العلم هو ذات العلم الذي رفعه الشعب في الميادين والساحات بألوانه الحمراء والبيضاء والسوداء، وأن يكون النشيد الوطني هو ذات النشيد الذي ردده الشعب في الميادين والساحات.. نشيد بلادي بلادي.

الحضارة المصرية جديرة بالحماية الدستورية  
 وتعرفنا أيضا على وجهة نظر الدكتور لقوشة بالنسبة للأثار المصرية وتأمين حمايتها فقال : علينا ألا ننسي.. أن هناك من هدد بهدمها.. وهناك من عرضها للتأجير، ومن قبلهما كان هناك من قاموا بتهريبها. وفي العمق.. فالتاريخ المصري لم يسهم فقط في الحضارة الإنسانية ولكنه كان إطلالة فجرها، وهي حقيقة جديرة بالتأصيل دستوريا، واقترح تعديل المادة '20' بإضافة فقرة تنص علي أن الآثار المصرية هي تراث إنساني، والفقرة لا تكاشف بحقيقة فقط، ولكنها تؤسس لالتزامات أيضًا.. التزامات المجتمع الدولي إزاء هذه الآثار في مواجهة أي خطر يهددها أو اعتداء عليها، والتزامات السلطة الحاكمة في الداخل المصري ـ أيا ما كانت ـ في تأمين الحماية لهذه الآثار وعدم إساءة استغلالها،
كان في الغرف المغلقة من يدفع بالقطار 
بعيداً عن القضبان .  
وفي ختام الحوار كان للدكتور رفعت لقوشة الخبير الدستوري وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية كلمة ، قال فيها : الكثير من المقترحات التي تكلمت عنها سلفاً تضمنتها مذكرات رفعتها إلي السيد المستشار رئيس الجمعية التأسيسية ومكتوبة بخط يدي، وكان ذلك إبان عضويتي في الجمعية وقبل استقالتي منها.. والمذكرات ضمن أوراق الجمعية، ولكن ـ للأسف ـ كان هناك وفي الغرف المغلقة من يصر علي الدفع بالقطار بعيدًا عن القضبان.. لينتهي الأمر بدستور معيب، وأثق أن بعض الوقت مازال متاحًا والكثير من الجهد مازال مطلوبًا وممكنًا لترميمه.. وأتمني أن نستطيع، فالمهمة ليست مستحيلة ولكنها استراتيجية ومعلق بها الكثير من الرهانات علي خارطة الطريق وسط تداعيات الموقف الراهن وملابساته.
                                         أجرى الحوار : عبد الرحمن مدني
                                         عضو الإتحاد العربي 
                                           للصحافة الإلكترونية 
                                          إتحاد المدونين العرب 


إرسال تعليق

0 تعليقات