اخر الاخبار متحرك

حوارات : د. لقوشة : الرئيس في دستور لجنة الخمسين يملك ولا يحكم

الدكتور رفعت لقوشة لـ "المصري اليوم":
الرئيس في دستور لجنة الـ" خمسين "
يملك ولا يحكم
حوار: علاء الدين حافظ
** أزاح الدكتور رفعت لقوشة، المفكر السياسى، الستار عن عدد من السلبيات التى شابت مشروع الدستور الذى أعدته لجنة الخمسين، مؤكدا أن الوثيقة جعلت رئيس الجمهورية منصبا منزوع الصلاحيات. وأضاف أن إلزام «الخمسين» رئيس الجمهورية بالحصول على موافقة المجلس العسكرى على تعيين وزير الدفاع «مهمة» لضمان استقرار المؤسسة العسكرية.. وإلى نص الحوار:
البداية من الأزمة التى أثيرت حول «حكمها مدنى» و«حكومتها مدنية».. هل هناك فارق جوهرى بين المصطلحين؟
- لا يوجد أى فارق فى المعنيين، لأنه لا يوجد أى معنى للاثنين. فماهو معنى حكم مدنى؟ ليس له معنى، وكذلك حكومتها مدنية، كل ما هنالك أنهم حاولوا إيجاد منفذ للحديث عن مدنية الدولة، وبالتالى قادتهم المحاولة لإصدار المصطلحين، رغم أنه لا معنى لهما، وكان بمقدورهم أن يذهبوا إلى طريق آخر، وأن يعلنوا أن الدولة مدنية، ثم يُلحقوا بها تفسيرا لمعنى «مدنية»، وهو- بالمناسبة- بسيط للغاية مؤداه «أنها دولة مدنية، حيث إنها مساءلة ومسؤولة عن كل التزاماتها، كما ورد فى الدستور»، ولأن مضمون مشروع الخمسين يؤسس لدولة مدنية دون أدنى شك.
لفت الانتباه أيضا ورود المادة «237» الخاصة بمكافحة الإرهاب فى باب الأحكام الانتقالية.. هل هذا الأمر يستقيم؟
- هذه تمثل خطيئة كبرى وقعت فيها لجنة الخمسين، فكيف يتم وضع هذه المادة التى تلزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله فى باب الأحكام الانتقالية، فهذا الباب يعالج ظرفا استثنائيا وموقوتا، ويتم فيما بعد تجاوزه، والتزام الدولة بمكافحة الإرهاب ليس استثنائيا وظرفيا، لكنه التزام أساسى وممتد، ويبدو أن أعضاء الخمسين لم يلتفتوا لأن مادة مكافحة الإرهاب كان ينبغى أن تلحق بالمواد المتعلقة بالأحزاب والجمعيات، لأنه الأصل فيها لا تشكل ميليشيات عسكرية، إذ كان يمكن إضافة إليها نص «لا تنخرط فى أعمال إرهابية، وإذا ثبت انخراطها فى الأعمال الإرهابية يمكن حلها بحكم قضائى».
اعتمدت الخمسين «مقترح العشرة» الخاص بالكرامة، باعتبارها حقا أصيلا، والاكتفاء باعتبارها حقا للإنسان..ما دلالة هذا التعديل؟
- وصف «الكرامة» بأنها مجرد حق، ولم تلحق به صفة أصيل أو طبيعى-أحالها إلى حق طبيعى، وليس مكتسبا. والمعروف أن الحق المكتسب أقوى من الطبيعى. وللعلم، فإنه جرت نقاشات كثيرة داخل لجنة المائة لاعتبار الكرامة حقا طبيعيا، غير أن اللجنة لم تأخذ به، واكتفت باعتباره حقا للإنسان.
تجاهلت لجنة الخمسين فى المادة «193» تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية.. هل هذا الأمر لائق دستوريا.. وماذا عن إلغاء مجلس الشورى؟
- «المحكمة الدستورية تؤلف من رئيس وعدد كاف من النواب».. النص بهذه الصيغة يحيل جميع أعضاء المحكمة إلى نواب للرئيس، كما أن مصطلح «عدد كاف» غير مفهوم! فما هو هذا العدد الكافى الذى تشكل منه المحكمة؟ والخطورة هنا ليست فقط فى العدد، وإنما قد يتحول الأمر إلى وسيلة ابتزاز للمحكمة، ولا سيما أن وثيقة الخمسين لم تحدد الجهة صاحبة حق تحديد عدد الأعضاء، لذا كان يتوجب النص صراحة على عدد أعضائها، خاصة أنه تم تحديد أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
أما بالنسبة لإلغاء الشورى للأسف الشديد البعض داخل لجنة الخمسين قام بخداع الشعب المصرى، لأنه عرض عليه مقترح مجلس الشيوخ وكأنه مرادف لمجلس الشورى فى دستور 71، ومن المعروف أن «الشورى» لم يكن مجلسا تشريعيا، لكن مجلس الشيوخ كان مخططا له أن يكون الغرفة التشريعية الثانية، ومن ثم هناك فارق جوهرى بينهما، وكان مفترضا له اختصاصات، وتم تغييب هذه الاختصاصات عن الشعب، وهو ما يمكن وصفه بـ«الخداع غير اللائق».
الرئيس، وفقا لمواد باب نظام الحكم، رئيس للسلطة التنفيذية، بينما توجد هناك مواد تنزع منه صلاحياته.. كيف تقرأ هذا التناقض؟
- وفق المادة 139 من وثيقة الخمسين، فإنه لدينا رئيس جمهورية يوصف بأنه رئيس السلطة التنفيذية. وبهذه الصفة، وفقا للقواعد الدستورية، له حقوق وصلاحيات أهمها: أنه صاحب حق تشكيل الحكومة وإقالتها، وإذا فقد هذا الحق، فلا يعود رئيسا للسطة التنفيذية، وبالتالى يتحول الدستور إلى دستور معيب، لأنه يصف الرئيس بصفة، ثم يسحب منه صلاحياته، فالرئيس وفق هذه الوثيقة فإنه لا يستطيع تشكيل الحكومة إلا بموافقة البرلمان، وأنه لا يستطيع إقالة مجلس الوزراء أو أحد الوزراء إلا بموافقة البرلمان أيضا، كما أن رئيس الجمهورية عندما يأتى لاختيار وزراء الحقائب السيادية تتم بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
لكن هذا الباب نص على آلية سحب الثقة من الرئيس حتى لا يتكرر ما حدث من المعزول مرسى!
- مادة عزل الرئيس تستدعى منا وقفات. كيف يتسنى لمجلس النواب سحب ثقةلم يمنحها لرئيس الجمهورية؟ مجلس النواب من شأنه سحب الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء فقط، كما أنه إذا تقرر سحب الثقة من الرئيس، فيجب أن يسبق ذلك إجراءات. ووفق النص الدستورى ليس من حق المجلس توجيه سؤال أو استجواب للرئيس. هذان السببان يجعلان المادة معيبة وغير منطقية. أضف إلى ذلك أن سحب الثقة معناه الإخلال بالصلاحيات، فكيف يستقيم الأمر والرئيس منزوع الصلاحيات؟!
وفى تصورى أن رئيس الجمهورية تحول إلى مرمى الرماية لأعضاء الخمسين،إذ تم نزع صلاحيات منه، إحداها لا يعرفها أى دستور فى العالم، وهى «حق العفو» باعتباره حقا منفردا يختص به الرئيس، بصفته رئيسا للدولة، ولا يشاركه فيه أحد.
معنى كلامك أن نظام الحكم أقرب لـ«البرلمانى» منه إلى «الرئاسى»؟
- ليس فقط إحالته لنظام برلمانى، وإنما أحال الانتخابات الرئاسية إلى انتخابات هزلية، لأن الفائز من سباق الترشح للرئاسة لن يستطيع تحقيق برنامجه، لأنه تحول إلى رئيس بلا صلاحيات، لذا يتوجب على اللجنة امتلاك شجاعة إعلان أن نظام الحكم برلمانى، ليتم إلغاء الانتخابات الرئاسية التى تكلف الدولة نصف مليار جنيه.
لكن المزاج العام منذ ثورة 25 يناير مع تقليص صلاحيات الرئيس حتى لا يتكرر سيناريو الرئيس الإله؟
- السؤال الذى يجب أن نسأله لأنفسنا: ما معنى تقليص صلاحيات الرئيس،عندما ينص الدستور على أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية؟ هذا معناه بناء التوازن بين الرئيس والبرلمان، فكلاهما يقيد الآخر. أضف إلى ذلك أنه مادام تحول نظام الحكم إلى البرلمانى يتبع ذلك النص دستوريا على آلية وضمانات الانتخابات البرلمانية المبكرة غير موجودة فى دستور 2013.
بالانتقال إلى الإشكالية الخاصة باشتراط الخمسين تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. هل تراها صائبة؟
- النص يعد انتقاليا لدورتين رئاسيتين، وفى هذه الحالة أوافق عليه تماما، وأراها مطلوبة ومهمة لسببين، الأول: الظرف الذى تمر به البلاد يستدعى استقرار المؤسسة العسكرية وعدم التحرك فى اتجاه إحداث أى اهتزازات ارتجاجية داخلها. ثانيا: فى دساتير العالم الديمقراطى منصب وزير الدفاع سياسى، عكس الحال بالنسبة لمصر، فالدستور المصرى ينص على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ومن ثم فليس مجرد منصب سياسى، وهو ما يدعم من وجاهة وجود هذه المادة.
لكن هناك تخوفات من حدوث أزمة مستقبلية بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية؟
- يبدد هذه الهواجس أنه جرت العادة أن يتم تعيين وزير الدفاع بالتفاهم بين المؤسستين، فضلا عن أنه لا يوجد نص دستورى فى وثيقة الخمسين يمنح رئيس الجمهورية حق عزل أى وزير من منصبه إلا بموافقة البرلمان، وفى حالة وزير الدفاع، يشترط مع موافقة البرلمان موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنه لا يوجد فى الوثيقة ما يفيد عكس ذلك.

إرسال تعليق

0 تعليقات