القضاء الإدارى يلغى قرار منع المذيعات المحجبات من التليفزيون
أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا بأن الحجاب يحفظ كرامة المرأة ولا يحول بينها وبين أداء عملها، ولا يعوق قيامها بواجباتها الوظيفية، وقضت بإلغاء قرار وزير الإعلام بمنع إحدى مذيعات القناة الخامسة من الظهور على شاشة التليفزيون لقيامها بارتداء الحجاب، وتعويضها بمبلغ 20 ألف جنيه على الأضرار التى أصابتها جراء القرار
أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب، ومحمد المنشاوى ومحمد السقا.
وكانت المذيعة لمياء السيد حسين بالقناة الخامسة قد أقامت دعوى قضائية عام 2008 تطالب فيها بإلغاء القرار لمخالفته لأحكام القانون وتعويضها عن الأضرار التى أصابتها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن ارتداء المرأة للحجاب، وزى محتشم يصون جسدها، ويحفظ كرامتها باعتبارها امرأة مسلمة ملتزمة بتعاليم دينها، وأن ارتداء المذيعة للحجاب لا ينتقص من مظهرها أو يحط من قدرها فى نظر المشاهدين، ولا يمكن تصنيفه على أنه إخلال بمقتضيات وظيفتها.
وأضافت المحكمة أن حظر ارتداء الحجاب ولو فى مكان معين يعد مساسا بالحرية الشخصية وتقييدا لحرية العقيدة، مما يستوجب إلغاء القرار وتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التى أصابتها./اليوم السابع
وكانت المذيعة لمياء السيد حسين بالقناة الخامسة قد أقامت دعوى قضائية عام 2008 تطالب فيها بإلغاء القرار لمخالفته لأحكام القانون وتعويضها عن الأضرار التى أصابتها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن ارتداء المرأة للحجاب، وزى محتشم يصون جسدها، ويحفظ كرامتها باعتبارها امرأة مسلمة ملتزمة بتعاليم دينها، وأن ارتداء المذيعة للحجاب لا ينتقص من مظهرها أو يحط من قدرها فى نظر المشاهدين، ولا يمكن تصنيفه على أنه إخلال بمقتضيات وظيفتها.
وأضافت المحكمة أن حظر ارتداء الحجاب ولو فى مكان معين يعد مساسا بالحرية الشخصية وتقييدا لحرية العقيدة، مما يستوجب إلغاء القرار وتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التى أصابتها./اليوم السابع
0 تعليقات