النص الكامل :
الإعلان الدستوري الجديد
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 من أغسطس سنة 2012،
وعلى الإعلانالدستورى الصادرفى 21 من نوفمبرسنة 2012 ،
يـُلغى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012اعتباراً من اليوم،ويبقى صحيحاً ما ترتب علي ذلك الإعلان من آثار.
فى حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات فى جرائم قتل ، والشروع فى قتل ، وإصابة المتظاهرين ، وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد المواطنين فى المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011 ، ويوم 30 يونيو 2012 ، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقاً بها .
فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانوناً ، ولو كان قد صدرفيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.
فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحددلاستفتاء الشعبعليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012 ، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر،لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة ، مكونة من مائة عضو، انتخاباً حراً مباشراً.
وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.
ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.
وفى جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أى استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت ؛على أن يـُعلق كشفٌ بكل لجنة فرعيةموقعاً من رئيسها ، يشتمل على نتيجة الفرز .
الإعلانات الدستورية ، بما فيها هذا الإعلان ،لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية ؛ وتنقضى الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم .
يـُنشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية ، ويـُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية
الإعلان الدستوري الجديد
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 من أغسطس سنة 2012،
وعلى الإعلانالدستورى الصادرفى 21 من نوفمبرسنة 2012 ،
يـُلغى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012اعتباراً من اليوم،ويبقى صحيحاً ما ترتب علي ذلك الإعلان من آثار.
فى حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات فى جرائم قتل ، والشروع فى قتل ، وإصابة المتظاهرين ، وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد المواطنين فى المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011 ، ويوم 30 يونيو 2012 ، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقاً بها .
فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانوناً ، ولو كان قد صدرفيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.
فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحددلاستفتاء الشعبعليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012 ، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر،لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة ، مكونة من مائة عضو، انتخاباً حراً مباشراً.
وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.
ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.
وفى جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أى استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت ؛على أن يـُعلق كشفٌ بكل لجنة فرعيةموقعاً من رئيسها ، يشتمل على نتيجة الفرز .
الإعلانات الدستورية ، بما فيها هذا الإعلان ،لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية ؛ وتنقضى الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم .
يـُنشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية ، ويـُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية
0 تعليقات